المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة العدل تفيد أنها تلقت دعوة الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب للمشاركة في حضور ندوة حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 25 و26/11/2006. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على تحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة عن هذه المشاركة، لذلك، فإن وزارة العدل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة المحامي العام التمييزي سهير الحركة حضور الندوة حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي عقدت في القاهرة يومي 25 و26/11/2006. بناء علي، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة العدل الآنف الذكر، وعلى أن تتحمل الخزينة نفقات السفر والاقامة، وعلى أن تعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.