المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /82.564.000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات، الفصل 7 ـ المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية. الوظيفة 116 ـ إدارة شؤون المناطق. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ (مياه، كهرباء ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ (اتصالات سلكية ولاسلكية) بدل مقطوعية. /82.564.000/ل.ل. (فقط اثنان وثمانون مليونا وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير).