المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة إيطاليا في لبنان رقم /135/ تاريخ 24/1/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة «اليطاليا» في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وإن الوزارة رفعت طلب السفارة الإيطالية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه بتاريخ 25/1/2007 على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا، اذنا بالتحليق لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 135 تاريخ 24/1/2007.