All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 115 20/02/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على السماح لطائرة مدنية إيطالية على متنها جنود إيطاليون وأسلحة بالتحليق في الأجواء اللبنانية (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
115
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1288-1289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 115 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر في 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 335/2 تاريخ 25/1/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2007

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة سفارة إيطاليا في لبنان رقم /135/ تاريخ 24/1/2007 والتي تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة مدنية إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة «اليطاليا» في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليون وأسلحة، على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة 72 ساعة. وإن الوزارة رفعت طلب السفارة الإيطالية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الذي وافق استثنائيا عليه بتاريخ 25/1/2007 على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح طائرة إيطالية نوع A-321 تابعة لشركة اليطاليا، اذنا بالتحليق لمدة 72 ساعة في طريقها إلى أو من دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى متنها جنود إيطاليين وأسلحة، وذلك وفقا لمضمون مذكرة السفارة الإيطالية في بيروت رقم 135 تاريخ 24/1/2007.