بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 16972 تاريخ 15/5/2006 (إبرام مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الداخلية والبلديات وحكومة الولايات المتحدة الأميركية للتنمية الدولية بتاريخ 21/12/2005)،
بناء على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من وكالة التنمية الدولية،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، والمقدمة من وكالة التنمية الدولية لصالح اتحاد بلديات البحيرة وهي عبارة عن معدات وآليات لمحطة الصرف الصحي وأجهزة وخدمات لإدارة مشروع معالجة تلوث مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون والبالغ قيمتها /6/ ملايين د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.