All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 93 16/03/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادة العقارية ـ قضاء البترون

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
93
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 93 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية المسجل برقم 124/2006/أ تاريخ 26/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادة العقارية ـ قضاء البترون،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية، بتملك العقارات رقم 737 ـ 738 ـ 767 من منطقة ادة العقارية ـ قضاء البترون ـ البالغة مساحتها الإجمالية 31655م.م. والغاية من التملك البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007