بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية المسجل برقم 124/2006/أ تاريخ 26/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 102 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ادة العقارية ـ قضاء البترون،
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد محمد عبد اللطيف أبو عيسى من التابعية الأردنية، بتملك العقارات رقم 737 ـ 738 ـ 767 من منطقة ادة العقارية ـ قضاء البترون ـ البالغة مساحتها الإجمالية 31655م.م. والغاية من التملك البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.