All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 116 20/02/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على منح إذن بالتحليق في الأجواء اللبنانية لطائرة نمساوية عسكرية، تحمل موادا خطرة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
116
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1289-1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 116 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون الطيران المدني بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 338/5 تاريخ 27/1/2007 ومرفقاته والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بأنها تلقت مذكرة من سفارة النمسا في بيروت (رقم 2870 تاريخ 24/1/2007) تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح إذن لطائرة نمساوية عسكرية من نوع C130 تحمل موادا خطرة، بالتحليق في الأجواء اللبنانية في طريقها إلى أو من الجمهورية العربية السورية، إلى أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة /48/ ساعة. وإن دولة الرئيس كان قد وافق بصورة استثنائية بتاريخ 27/1/2007 على منح الإذن المطلوب للطائرة النمساوية العسكرية المذكورة أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة عليه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح إذن لطائرة نمساوية عسكرية من نوع C130، تحمل موادا خطرة، بالتحليق في الأجواء اللبنانية وذلك وفقا لمذكرة سفارة النمسا رقم 2870 تاريخ 24/1/2007 على أن يبقى التصريح المعطى لها ساري المفعول لمدة /48/ ساعة.