All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 96 16/03/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون القرية العقارية ـ قضاء عاليه

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
96
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1522-1523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 96 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة بحمدون العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 125/2006/أ تاريخ 27/12/2006 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون القرية العقارية ـ قضاء عاليه،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة بحمدون العقارية ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 3028 ـ 3161 ـ 3162 ـ 3292 ـ 3296 ـ 3300 ـ 3302 ـ 3306 من منطقة بحمدون القرية العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 10688م.م. والغاية من التملك هي للبناء وللاستثمار السياحي والعقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007