بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد جون ألبرت درغام من التابعية الأميركية المسجل برقم 99/2007/أ تاريخ 11/1/2007 والذي يثبت أن ما يملكه وما يرغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 101 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في بشمزين وكفرصارون وأميون ـ قضاء الكورة ـ،
المواد
مادة 1: رخص للسيد جون ألبرت درغام من التابعية الأميركية، بتملك 2269.09 سهما في كل من العقارات المبينة في ما يلي في بشمزين وكفرصارون وأميون ـ قضاء الكورة، والتي آلت إليه بالوصية أو بالإرث والبالغ مجموع المساحات التي تعود لها 46385.872م.م. من أصل مجموعة المساحات الأساسية للعقارات المعنية (49062)م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري والزراعي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.