المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت طلبات من السفارة الفرنسية في بيروت بشأن الترخيص الدبلوماسي للطائرات الفرنسية العسكرية التالية بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي. ـ الطائرتان C/130 المتوقع هبوطهما بتاريخ 27/8/2006، تنقل الأولى أسلحة وذخائر وتنقل الثانية أعضاء من كتيبة الهندسة الفرنسية مع أسلحتهم (Baley). ـ /4/ طائرات C/160 المتوقع هبوطها بتاريخ 27 و28/8/2006، تنقل أعضاء من كتيبة الهندسة الفرنسية مع أسلحتهم (Baley). وإنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، وافق دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/2006، على الترخيص للطائرات الآنف ذكرها بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك لسائر الطائرات الفرنسية أو غير الفرنسية التي تقوم بذات المهام العسكرية وفي حدودها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على الترخيص للطائرات الفرنسية العسكرية الستة الآنف ذكرها بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي بالتواريخ المحددة في كتب السفارة الفرنسية في بيروت والمرفقة بكتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2844/4 تاريخ 26/8/2006.