All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 118 20/02/2007

طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على الترخيص لطائرات فرنسية عسكرية بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
118
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1291-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 118 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون الطيران المدني بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2844/4 تاريخ 26/8/2006 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/2006.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت طلبات من السفارة الفرنسية في بيروت بشأن الترخيص الدبلوماسي للطائرات الفرنسية العسكرية التالية بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي. ـ الطائرتان C/130 المتوقع هبوطهما بتاريخ 27/8/2006، تنقل الأولى أسلحة وذخائر وتنقل الثانية أعضاء من كتيبة الهندسة الفرنسية مع أسلحتهم (Baley). ـ /4/ طائرات C/160 المتوقع هبوطها بتاريخ 27 و28/8/2006، تنقل أعضاء من كتيبة الهندسة الفرنسية مع أسلحتهم (Baley). وإنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، وافق دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/2006، على الترخيص للطائرات الآنف ذكرها بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك لسائر الطائرات الفرنسية أو غير الفرنسية التي تقوم بذات المهام العسكرية وفي حدودها على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على الترخيص للطائرات الفرنسية العسكرية الستة الآنف ذكرها بالهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي بالتواريخ المحددة في كتب السفارة الفرنسية في بيروت والمرفقة بكتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2844/4 تاريخ 26/8/2006.