بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد صالح بن علي بن سعود الصقري من التابعية السعودية المسجل برقم 122/2006/أ تاريخ 21/12/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص للسيد صالح بن علي بن سعود الصقري من التابعية السعودية بتملك العقارات رقم 1077 ـ 1131 ـ 1189 ـ من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 10942م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.