All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 147 20/02/2007

مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في الدورة العادية الـ 127 لمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقدها في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بين 3 و4/3/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
147
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1292-1293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 147 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 380/4 تاريخ 15/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية تتعلق بحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 127 والمقرر عقده بتاريخ 3/3/2007، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة وسيستمر هذا الاجتماع لغاية 4/3/2007. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في الاجتماع المذكور على المستوى الوزاري وتفويض الوزير تشكيل الوفد المرافق، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر، يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.