المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت رسالة من الأمين العام لجامعة الدول العربية تتعلق بحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 127 والمقرر عقده بتاريخ 3/3/2007، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة وسيستمر هذا الاجتماع لغاية 4/3/2007. لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة لبنان في الاجتماع المذكور على المستوى الوزاري وتفويض الوزير تشكيل الوفد المرافق، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الخارجية والمغتربين الآنف الذكر، يعد أعضاء الوفد المشارك تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.