المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /19.794.000/ل.ل. (تسعة عشر مليونا وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /19.794.000/ل.ل. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 300/2006 تاريخ 9/5/2006. (فقط تسعة عشر مليونا وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).