All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 113 16/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2007

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
113
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1526-1527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 113 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /19.794.000/ل.ل. (تسعة عشر مليونا وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 3 ـ إدارة الجمارك. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب. /19.794.000/ل.ل. رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 300/2006 تاريخ 9/5/2006. (فقط تسعة عشر مليونا وسبعماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007