المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرتين من سفارة روسيا الاتحادية في بيروت (رقم 13 تاريخ 29/1/2007 ورقم 19 تاريخ 31/1/2007) تطلب بموجبهما من الجهات اللبنانية المختصة، منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة لشركة الطيران الروسية (POLET) لعبور الأجواء اللبنانية، وذلك أثناء رحلتها لاحضار حمولات خطرة لصالح الجيش الإسباني، من مدريد إلى قندهار عبر عمان، بتاريخ 13/2/2007 وذلك وفقا للبيانات المذكورة في المذكرتين المرفقتين. وقد اقترن هذا الطلب بموافقة دولة الرئيس الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة لشركة الطيران الروسية (POLET) تنقل حمولات خطرة، لعبور الأجواء اللبنانية بتاريخ 13/2/2007 أثناء رحلتها من مدريد إلى قندهار عبر عمان وذلك وفقا لمذكرتي سفارة روسيا الاتحادية في بيروت (رقم 13 تاريخ 29/1/2007 ورقم 19 تاريخ 31/1/2007).