All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 194 20/02/2007

منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة لشركة الطيران الروسية (POLET) لعبور الأجواء اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
194
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1293-1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 194 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون الطيران المدني الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 451/5 تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرتين من سفارة روسيا الاتحادية في بيروت (رقم 13 تاريخ 29/1/2007 ورقم 19 تاريخ 31/1/2007) تطلب بموجبهما من الجهات اللبنانية المختصة، منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة لشركة الطيران الروسية (POLET) لعبور الأجواء اللبنانية، وذلك أثناء رحلتها لاحضار حمولات خطرة لصالح الجيش الإسباني، من مدريد إلى قندهار عبر عمان، بتاريخ 13/2/2007 وذلك وفقا للبيانات المذكورة في المذكرتين المرفقتين. وقد اقترن هذا الطلب بموافقة دولة الرئيس الاستثنائية على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة لشركة الطيران الروسية (POLET) تنقل حمولات خطرة، لعبور الأجواء اللبنانية بتاريخ 13/2/2007 أثناء رحلتها من مدريد إلى قندهار عبر عمان وذلك وفقا لمذكرتي سفارة روسيا الاتحادية في بيروت (رقم 13 تاريخ 29/1/2007 ورقم 19 تاريخ 31/1/2007).