All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 195 20/02/2007

منح تصريح دبلوماسي لطائرة تابعة للقوات المسلحة الإماراتية لعبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
195
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1295-1296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 195 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 344/4 تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت (رقم 18/2/1 ـ 38/2007 تاريخ 29/1/2007) تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح تصريح دبلوماسي لطائرة من نوع (C 130H) تابعة للقوات المسلحة الإماراتية لعبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء رحلتها لاحضار حمولات خطرة من أبو ظبي إلى ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8/2/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة /72/ ساعة. وأن دولة الرئيس كان قد وافق بصورة استثنائية على منح التصريح الدبلوماسي المطلوب للطائرة الإماراتية المذكورة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح تصريح دبلوماسي لطائرة من نوع (C 130H) تابعة للقوات المسلحة الإماراتية لعبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8/2/2007 وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت (رقم 18/2/1 ـ 38/2007 تاريخ 29/1/2007) على أن يبقى التصريح المعطى لها ساري المفعول لمدة /72/ ساعة.