المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الخارجية والمغتربين تفيد أنها تلقت مذكرة من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت (رقم 18/2/1 ـ 38/2007 تاريخ 29/1/2007) تطلب بموجبها من الجهات اللبنانية المختصة منح تصريح دبلوماسي لطائرة من نوع (C 130H) تابعة للقوات المسلحة الإماراتية لعبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء رحلتها لاحضار حمولات خطرة من أبو ظبي إلى ألمانيا، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8/2/2007 على أن يكون التصريح ساري المفعول لمدة /72/ ساعة. وأن دولة الرئيس كان قد وافق بصورة استثنائية على منح التصريح الدبلوماسي المطلوب للطائرة الإماراتية المذكورة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح تصريح دبلوماسي لطائرة من نوع (C 130H) تابعة للقوات المسلحة الإماراتية لعبور الأجواء اللبنانية والهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8/2/2007 وذلك وفقا لمذكرة سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت (رقم 18/2/1 ـ 38/2007 تاريخ 29/1/2007) على أن يبقى التصريح المعطى لها ساري المفعول لمدة /72/ ساعة.