بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة معالم للاستثمار والتطوير العقاري ش.م.ل. المسجل برقم 123/2006/أ تاريخ 23/12/2006 والذي يثبت أن ما تملكه وما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بخشتيه العقارية ـ قضاء عاليه،
المواد
مادة 1: رخص لشركة معالم للاستثمار والتطوير العقاري ش.م.ل. بتملك العقارات رقم 139 ـ 140 ـ 142 ـ 146 من منطقة بخشتيه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها الإجمالية 11100م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري والبناء. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.