المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 148 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 160 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية،
مادة 1: يعفى من الرسم على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية عقود الأشغال والاستشارات للعاملين غير اللبنانيين المعينين من قبل الواهب والعائدة لمشروع إعادة إعمار جسر المديرج الممول من الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007