المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: مادة 1: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة.
البند 16 ـ نفقات مختلفة.
الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.
النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل.
الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية.
الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات.
البند 16 ـ نفقات مختلفة.
الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.
النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والسيد جاسم عبد الله الأحمد (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 553/2006 تاريخ 31/8/2006). (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).