All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 127 19/03/2007

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
127
Date
19/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1532-1533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 127 تاريخ 19/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: مادة 1: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.

الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة.

البند 16 ـ نفقات مختلفة.

الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.

النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).

إلى: الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل.

الفصل 2 ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية.

الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات.

البند 16 ـ نفقات مختلفة.

الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات.

النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /10.000.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة الأشغال العامة والنقل والسيد جاسم عبد الله الأحمد (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 553/2006 تاريخ 31/8/2006). (عشرة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/3/2007