بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991) (قانون الاستملاك)،
بناء على ضرورة تعديل أقسام من المخطط العام لبلدة الجديدة ـ البوشرية ولأقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959، ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998، ومن تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 ومن تخطيط طريق فرع قنابة برمانة المصدق بالمرسوم رقم 1187 تاريخ 30/8/1999، ومن تخطيط طريق المتن السريع قسم رومية ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000، ومن تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001، ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/6/2001 ومن تخطيط طريق فرع نهر الموت ـ بصاليم المصدق بالمرسوم رقم 7803 تاريخ 20/4/2002 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما البند 8 من المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف الطرق العامة)،
بناء على كتاب بلدية رومية عدد 344/2003 تاريخ 13/6/2003 المتعلق بالموافقة على مشروع إلغاء قسم من المخطط العام الموضوع لبلدة الجديدة ـ البوشرية ولأقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 982/2006/أ تاريخ 19/10/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 67 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تصديق تعديل أقسام: من المخطط العام لبلدة الجديدة ـ البوشرية ولأقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959 ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998 ومن تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 ومن تخطيط طريق فرع قنابة برمانة المصدق بالمرسوم رقم 1187 تاريخ 30/8/1999 ومن تخطيط طريق المتن السريع قسم رومية ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000 ومن تخطيط طريق مارشعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001، ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/6/2001 ومن تخطيط طريق فرع نهر الموت ـ بصاليم المصدق بالمرسوم رقم 7803 تاريخ 20/4/2002 واعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة قنابة برمانة العقارية لزوم إنارة طريق المتن السريع من المنافع العامة (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)،
المواد
مادة 1: صدق تعديل أقسام من المخطط العام لبلدة الجديدة ـ البوشرية ولأقسام من برج حمود والدكوانة ولمجاز سن الفيل المصدق بالمرسوم رقم 1076 تاريخ 27/4/1959، ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 13629 تاريخ 23/11/1998، ومن تخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 ومن تخطيط طريق فرع قنابة برمانة المصدق بالمرسوم رقم 1187 تاريخ 30/8/1999، ومن تخطيط طريق المتن السريع قسم رومية ـ جورة البلوط المصدق بالمرسوم رقم 4124 تاريخ 17/10/2000، ومن تخطيط طريق مار شعيا ـ بعبدات المصدق بالمرسوم رقم 5688 تاريخ 12/6/2001، ومن تخطيط طريق نهر الموت ـ جورة البلوط ومتفرعاتها المصدق بالمرسوم رقم 5737 تاريخ 20/6/2001 ومن تخطيط طريق فرع نهر الموت ـ بصاليم المصدق بالمرسوم رقم 7803 تاريخ 20/4/2002 بحيث تلغى منها الأقسام المبينة باللون البني والبني مع خطوط مائلة مزدوجة وتضاف إليها الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط على العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تحويل كهربائية في منطقة قنابة برمانة العقارية لزوم إنارة طريق المتن السريع المحدد موقعها بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح المرفق به، كما يستملك القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) من العقار رقم 370 من منطقة قنابة برمانا العقارية لزوم المشروع المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: خلافا لأي نص آخر تعتبر الطرق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طرقا رئيسية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.