All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 1 20/02/2007

السماح لوزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون استعمال اعتمادات النفقات الدائمة في الجزء الأول المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف مشروع موازنة العام 2006

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
1
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1296-1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 1 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 15/9/2006 (الموافقة على الاستمرار بعقد وصرف ودفع الرواتب وملحقاتها وسائر النفقات الدائمة التي تقتضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006.

ـ مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2006.

ـ كتاب وزارة المالية رقم 301/12 تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد بأن وزارة الداخلية والبلديات طلبت السماح للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون استعمال الاعتمادات المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة في مشروع موازنة العام 2006 نظرا لتعذر الاستمرار بصرف تغذية العناصر وصرف الفواتير المستحقة للمستشفيات والتقديمات المتوجبة للعناصر والنفقات السرية بالإضافة إلى دفع رواتب الرقباء والدركيين المتعاقدين والمجندين الممددة خدمتهم وتأمين المحروقات لآليات قوى الأمن الداخلي على أساس الاعتمادات التي كانت ملحوظة في موازنة العام 2005. وإن وزارة المالية وعطفا على طلب وزارة الداخلية والبلديات رأت التالي: 1 ـ إن الانفاق حاليا يتم للنفقات الدائمة على أساس الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 نظرا لعدم صدور قانوني موازنتي العامين 2006 و2007. 2 ـ سبق لمجلس الوزراء بموجب قراره رقم 19 تاريخ 15/9/2006 أن وافق على الاستمرار في عقد وتصفية وصرف النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها وفقا الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2006 الموافق عليه من مجلس الوزراء والمحال على المجلس النيابي. 3 ـ يعود لمجلس الوزراء في ظل الوضع الاستثنائي الحالي السماح للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون تجاوز الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتمادات الملحوظة للنفقات الدائمة في موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط كون الظروف الاستثنائية موجودة حقا والمصلحة العامة توجب استعمال اعتمادات مشروع موازنة 2007 ضمن سقف اعتمادات النفقات الدائمة في مشروع موازنة العام 2006 وليس ضمن سقف قانون موازنة العام 2005 كي لا يتعرض المرفق العام إلى شلل شبه كامل ولعدم إمكانية تأمين هذه المصلحة بأي تدبير آخر. وإن وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس السماح للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والسجون تجاوز الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات المصدقة في قانون موازنة العام 2005 واستعمال الاعتمادات للنفقات الدائمة المرصدة في مشروع موازنة العام 2007 ضمن سقف الاعتمادات الملحوظة للنفقات الدائمة في موازنة العام 2006 بعد الأخذ بعين الاعتبار ما أضيف إليها من اعتمادات وما أسقط منها.