All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 77 20/02/2007

استضافة الزيارة الأولى لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الاجرائية الأولى

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
77
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1298-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 77 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي).

ـ كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 54/م.ص تاريخ 10/1/2007.

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3017 تاريخ 5/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مدير عام قوى الأمن الداخلي أفاد أنه بتاريخ 12/11/2006 ورد إلى المديرية العامة كتاب من المكتب العربي للشرطة الجنائية/ دمشق يطلب إعلامه عن رغبة الجهات المعنية بشأن استضافة الزيارة الأولى لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الاجرائية الأولى (الأردن/سوريا/العراق/ فلسطين/لبنان) وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط 2007. وقد أبلغت المديرية العامة هذا المكتب الترحيب باستضافة هذه الزيارة في بيروت كما اقترح المكتب العربي أن يكون الاجتماع بتاريخ 13 ـ 14/2/2007 وطلب موافاته وشعبة اتصال بيروت بأسماء أعضاء الوفود المشاركة وقد وافق المدير العام على التاريخ المذكور. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على هذه الاستضافة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على استضافة الزيارة الأولى لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الاجرائية الأولى (الأردن/سوريا/العراق/ فلسطين/لبنان) بتاريخ 13 ـ 14/2/2007 من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.