المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن مدير عام قوى الأمن الداخلي أفاد أنه بتاريخ 12/11/2006 ورد إلى المديرية العامة كتاب من المكتب العربي للشرطة الجنائية/ دمشق يطلب إعلامه عن رغبة الجهات المعنية بشأن استضافة الزيارة الأولى لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الاجرائية الأولى (الأردن/سوريا/العراق/ فلسطين/لبنان) وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر شباط 2007. وقد أبلغت المديرية العامة هذا المكتب الترحيب باستضافة هذه الزيارة في بيروت كما اقترح المكتب العربي أن يكون الاجتماع بتاريخ 13 ـ 14/2/2007 وطلب موافاته وشعبة اتصال بيروت بأسماء أعضاء الوفود المشاركة وقد وافق المدير العام على التاريخ المذكور. وإن دولة رئيس مجلس الوزراء وافق على هذه الاستضافة على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على استضافة الزيارة الأولى لمسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب في دول مجموعة العمل الاجرائية الأولى (الأردن/سوريا/العراق/ فلسطين/لبنان) بتاريخ 13 ـ 14/2/2007 من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.