المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراره رقم 2 تاريخ 3/1/1996 على سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس جمعية مسماة «جمعية الهداية والاحسان الإسلامية» مركزها طرابلس ـ أبي سمرا ـ شارع الحرم وإقفال المؤسسات التابعة لهذه الجمعية. وتفيد وزارة الداخلية والبلديات أن مجلس شورى الدولة قضى بإلغاء القرار المذكور للسببين التاليين: 1 ـ إن تأليف الجمعيات يقتضي أن يتم بمرسوم عملا بالمادة 3 من قانون الجمعيات بموجب القانون الصادر بتاريخ 3/8/1909 والمعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 26/5/1928، وأن حلها بقرار صادر عن مجلس الوزراء مخالف للصيغة الجوهرية. 2 ـ ان الأسباب التي استند إليها قرار حل الجمعية غير صحيحة علما أن السبب الذي أدلت به الدولة هو مخالفة الجمعية وانحرافها عن الغاية التي انشئت من أجلها وقيامها بما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وبث التفرقة عبر كتب ومطبوعات تتضمن التحريض والتهجم على الأديان والطوائف الأخرى، وقد أفادت الجمعية المعنية أن قيام المعهد الشرعي التابع لها بتصوير فقرات من كتاب يدرس في كلية الشريعة التابعة للجامعة الإسلامية في السعودية لتوزيعه على طلابها للدراسة فقط دون توزيعه بين الناس هو عمل مشروع لأن الغاية من إنشاء المعهد هي محض تعليمية والكتاب المصادر كتاب علمي محض لا يثير أية نعرات طائفية. وبما أن قرارات مجلس شورى الدولة نافذة بحد ذاتها وملزمة للإدارة عملا بنص المادة 39 من نظام هذا المجلس، إلا أنه تطبيقا لقاعدة الموازاة في العمل الإداري يستوجب صدور قرار عن مجلس الوزراء يقضي بإبطال قراره السابق المشار إليه. لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن إبطال قراره رقم 2 تاريخ 3/1/1996 المتعلق بسحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة «جمعية الهداية والاحسان الإسلامية». بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.