المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التعاقد مع الطبيب حسن أبو صالح، أخصائي في طب العيون وجراحتها. لذلك، وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة الإدارة المذكورة من بين الفائض الموجود لديه وقد أوصى وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع وزارة الصحة العامة بشأن إمكانية تأمين الحاجة المطلوبة من بين الأطباء الفائضين لديها، وحيث أن وزارة الصحة العامة قد أفادت بأنه لا يوجد فائض في أطباء الاختصاص في أمراض العين وجراحتها، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع الطبيب حسن ابو صالح، الأخصائي في طب العيون وجراحتها براتب قدره /996.000/ل.ل. إضافة إلى /6/ آلاف ل.ل. بدل نقل مع تعويض عائلي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.