All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 94 20/02/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعاقد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مع طبيب أخصائي في أمراض العين وجراحتها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
94
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1302-1303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 94 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 71 تاريخ 22/2/2001 (موضوع الفائض).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4778 تاريخ 2/12/2006

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 22609 تاريخ 19/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب التعاقد مع الطبيب حسن أبو صالح، أخصائي في طب العيون وجراحتها. لذلك، وحيث أن مجلس الخدمة المدنية قد أفاد أنه يتعذر عليه تأمين حاجة الإدارة المذكورة من بين الفائض الموجود لديه وقد أوصى وزارة الداخلية والبلديات التنسيق مع وزارة الصحة العامة بشأن إمكانية تأمين الحاجة المطلوبة من بين الأطباء الفائضين لديها، وحيث أن وزارة الصحة العامة قد أفادت بأنه لا يوجد فائض في أطباء الاختصاص في أمراض العين وجراحتها، لذلك فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع الطبيب حسن ابو صالح، الأخصائي في طب العيون وجراحتها براتب قدره /996.000/ل.ل. إضافة إلى /6/ آلاف ل.ل. بدل نقل مع تعويض عائلي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الداخلية والبلديات الآنف الذكر.