All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 146 20/02/2007

طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على استضافة مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب في بيروت يومي 30 و31/10/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
146
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1304-1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 146 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 3657 تاريخ 15/2/2007 ومرفقاته،

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنها تلقت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتابا تفيد فيه بأنه بنتيجة انعقاد المؤتمر 30 لقادة الشرطة والأمن العرب في بيروت بتاريخ 14 ـ 15/11/2006 تقدم الوفد اللبناني باقتراح عقد المؤتمر الـ 31 كذلك في بيروت. وقد صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقرير عن أعمال وتوصيات المؤتمر الثلاثين وتضمن البند 11 منه ترحيب الأمانة العامة بهذه الدعوة على أن يكون موعد انعقاده يومي 30 و31/10/2007. ـ لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتعلق بالموافقة على استضافة هذا المؤتمر في لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استضافة مؤتمر الـ 31 لقادة الشرطة والأمن العرب في بيروت 30 و31/10/2007.