المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منهما أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأنها تلقت من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتابا تفيد فيه بأنه بنتيجة انعقاد المؤتمر 30 لقادة الشرطة والأمن العرب في بيروت بتاريخ 14 ـ 15/11/2006 تقدم الوفد اللبناني باقتراح عقد المؤتمر الـ 31 كذلك في بيروت. وقد صدر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تقرير عن أعمال وتوصيات المؤتمر الثلاثين وتضمن البند 11 منه ترحيب الأمانة العامة بهذه الدعوة على أن يكون موعد انعقاده يومي 30 و31/10/2007. ـ لذلك، فإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض طلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المتعلق بالموافقة على استضافة هذا المؤتمر في لبنان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استضافة مؤتمر الـ 31 لقادة الشرطة والأمن العرب في بيروت 30 و31/10/2007.