All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 186 20/02/2007

تسديد شركة ميرلاند للمشاريع السياحية تسوية الرسوم المتوجبة نتيجة المخالفات الحاصلة على مبنى الموفنبيك المملوك من قبلها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
186
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1305-1308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 186 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون رقم 324/94 تاريخ 24/3/1994 (تسوية مخالفات البناء).

ـ كتاب محافظ مدينة بيروت رقم 734 تاريخ 11/1/2007 ومرفقاته.

موضوع إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 1220 تاريخ 13/1/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بما يلي: سبق أن تمت تسوية مخالفات البناء على العقار رقم 1125/ رأس بيروت عام 1998 والعائدة لفندق الموفنبيك استنادا لموافقة كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية، باعتماد التخمين المخفض للمتر الواحد والبالغ /1.300.000/ل.ل. وقد تم تسديد رسوم التسوية المتوجبة في حينه ولم يتم الاستحصال على رخصة الأشغال. ـ ولدى تقدم الشركة بطلب الحصول على رخصة الأشغال تبين بنتيجة الكشف الذي أجرته الإدارة وجود مخالفات جديدة حصلت بعد العام 1994 وهي تخضع البند 6 من المادة 14 من قانون تسوية مخالفات البناء رفم 324/94 تاريخ 24/3/1994 لم تلحظها التسوية المذكورة. تمت دراسة الملف من قبل لجنة من مهندسي البلدية مجددا حددت بالتفصيل كيفية احتساب الرسوم المتوجبة نتيجة المخالفات المستحدثة والتي اعتبرتها الشركة بمثابة تحوير داخلي وليس زيادة على مساحات البناء. تضمنت الدراسة أنه في حال تقرر عدم تطبيق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء رقم 324/94 ينبغي اتخاذ قرار من المرجع الصالح لاعتماد إحدى القاعدتين: القاعدة الأولى: استنادا للتخمين المخفض البالغ /1.300.000/ ل.ل. للمتر الواحد الذي بموجبه جرت التسوية السابقة يكون المبلغ المتوجب فيه لاجراء التسوية /2.271.113.750/ل.ل. بعد أن تتم الاستثناءات المذكورة في الدراسة. القاعدة الثانية: استنادا للسعر الحقيقي غير الخفض البالغ /4.300.000/ل.ل. ووفقا لما ورد في القاعدة الأولى لقرار لجنة التخمين رقم 20 تاريخ 3/7/1995، يكون المبلغ المتوجب دفعه لاجراء التسوية /14.702.777.375/ل.ل. بعد أن تتم الاستثناءات المذكورة في الدراسة. اعتبرت الشركة أن التقرير غير واقعي ومجحف في حقها وعليه يمكن اعتماد قاعدة ثالثة. القاعدة الثالثة: اعتماد مبلغ مقطوع بدل المبالغ المذكورة في القاعدتين أعلاه مع لحظ الاستثناءات المذكورة والملحوظة ضمن الدراسة بحيث يتم إعطاء رخصة الأشغال النهائية وفقا للواقع الراهن استنادا لقرار يتخذه مجلس الوزراء بعد أن يتم تسديد كامل المبلغ المقطوع لصندوق البلدية. وحيث أن الشركة قد تقدمت بأكثر من كتاب طالبة إنهاء الموضوع وإعطاءها رخصة الإشغال. وحتى تستطيع البلدية الاستفادة من الرسوم التي تتوجب وكذلك التكاليف التي تتبع.. وبما أن كل من البلدية والشركة قبلا مبدئيا بالقاعدة الأولى رغم ملاحظات كل منهما عليها. وحيث أن الشركة وخلافا للدراسة التي أعدتها البلدية ترى أن الأمتار التي تستوجب التسوية لا تزيد قيمتها عن /375/ مليون ل.ل. وحيث أن قيمة التسوية اعتمادا على سعر التخمين السابق لا تقل عن قيمة المساحة الواردة بتقرير اللجنة بفارق كبير. وبما أن اعتماد مبلغ مقطوع يحفظ كليا حق البلدية ويراعي توجه الدولة إلى تقديم الحوافز لمستثمري الفنادق والمؤسسات السياحية. وبما أنه سبق أن جرت تسوية سابقة برعاية الدولة ولا يزال الملف مفتوحا الأمر الذي ينعكس سلبا على المؤسسة وعلى مالية البلدية وبالتالي لا بد من انهائه. لذلك، فإن محافظ مدينة بيروت يعرض الموضوع على وزارة الداخلية والبلديات لاتخاذ ما يلزم بشأن اعتماد تسوية تقضي بأن تسدد الشركة نسبة 50% زيادة على السعر الملحوظ في القاعدة الأولى /1.300.000/ل.ل. أي (1.300.000 + 50%)، بعد الأخذ بعين الاعتبار السعر الرائج وتكلفة التسوية التي جرت عام 1998، وعند تسديد المبلغ تعطى البلدية حكما رخصة أشغال نهائية وفقا للواقع القائم، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات الملحوظة في دراسة البلدية. وإن وزارة الداخلية والبلديات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على التسوية التي اقترحها محافظ مدينة بيروت بكتابه رقم 734 تاريخ 11/1/2007 موضوع إحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم 1220 تاريخ 11/1/2007 لجهة تسديد شركة ميرلاند للمشاريع السياحية الرسوم المتوجبة نتيجة المخالفات الحاصلة على مبنى الموفنبيك المملوك من قبلها على أن يعتمد سعر /3/ ملايين ل.ل. للمتر المربع الواحد كأساس لاحتساب هذه التسوية.