المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الحكومة الأميركية وهي عبارة عن إعداد الدراسات وإعادة بناء جسر المديرج.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 147 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52/2006 تاريخ 29/9/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من الحكومة الأميركية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 123 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الأميركية،
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من الحكومة الأميركية وهي عبارة عن إعداد الدراسات وإعادة بناء جسر المديرج.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007