بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102/2006 تاريخ 6/9/2006 المتعلق بقبول الهبة،
بناء على كتاب سعادة النائب سعد الحريري بتاريخ 28/10/2006 والذي أمل فيه اعتبار تلك الهبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحريري،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد قرار مجلس الوزراء رقم 176 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة،
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحريري وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء الجسور والطرقات التالية: جسر تعنايل، مفرق المرج ـ جسر تل عمارة ـ أبلح الطريق الرئيسي ـ جسر الفرزل ـ الجرميشة ـ طريق عيتا الفخار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.