All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 213 20/02/2007

تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ/1500/ خط خليوي إضافي

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
213
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1308-1309
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 213 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 88 تاريخ 24/8/2006 (تزويد الجيش بـ /1500/ خط خليوي لتأمين الاتصالات بين وحداته) ورقم 47 تاريخ 15/9/2006 (تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي /1000/ خط خليوي ضمن شبكة مقفلة).

ـ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20084 تاريخ 5/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 47 تاريخ 15/9/2006 على تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ /1000/ خط خليوي ضمن شبكة مقفلة ذات أرقام مختصرة خاصة بها لاستعمالاتها الخاصة. وأن وزارة الداخلية والبلديات تفيد بأن عديد قوى الأمن الداخلي في ازدياد مستمر، الأمر الذي يقضي بحاجتها إلى مزيد من هذه الخطوط. لذلك، فإنها تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ /1500/ خط خليوي إضافي لإنجاز المهمة الموكولة إليها على كافة الأراضي اللبنانية بمعدل /1000/ خط خليوي من شركة (ALPHA) و/500/ خط من شركة (MTC). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح ما يلي: 1 ـ تخصيص المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ /1500/ خط خليوي إضافي من شركة ألفا (ALPHA). 2 ـ السماح للقوى العسكرية والأمنية، والتي سبق لها أن زودت بخطوط خليوية لتأمين مهامها، الاستفادة من هذه الخدمة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ هذا القرار.