بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
ـ المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
ـ المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
ـ القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 78/2006 تاريخ 11/8/2006
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة بالوكالة والمالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 172 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الجماهيرية العربية الليبية،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
يعتبر نافذا حكما ووجب نشر القرار التالي نصه:
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الجماهيرية العربية الليبية وهي عبارة عن /8/ سيارات اسعاف لتوزع على الشكل التالي: ـ سيارة توضع بتصرف وزارة الصحة العامة. ـ سيارتان لمستشفى طرابلس الحكومي. ـ سيارة لمستشفى حلبا الحكومي. ـ سيارة لمستشفى البترون الحكومي. ـ سيارة لمستشفى الشحار الغربي الحكومي. ـ سيارة لمستشفى جزين الحكومي. ـ سيارة لمستشفى سير الضنية الحكومي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.