المادة 1
قرار المجلس:
اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة المالية تفيد أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006، المتعلق بتفويض رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزراء المختصين اتخاذ جميع القرارات والتدابير والاجراءات مهما كان نوعها أو طبيعتها التي تقتضيها مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى وإن اقتضت الضرورة اتخاذها خلافا للأصول أو القواعد القانونية أو الإدارية أو المالية التي تعتمد بشأنها فيما لو تقرر اتخاذها في الظروف العادية.
ولما كان القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 لغاية 31/1/2007 والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/2006 قد نص على إعفاء المكلفين الذين يسددون الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة من غرامات التحصيل ومنحهم تخفيضا على غرامات التحقق نسبته 90% في حال تسديد الضريبة أو الرسم في خلال مهلة أقصاها 31/1/2007
ولما كان بعض المكلفين لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب وزارة المالية بسبب الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها الشوارع والمنافذ المؤدية إلى المبنى الرئيسي للوزارة ابتداء من تاريخ 1/12/2006
لذلك، فإن وزارة المالية ترفع الموضوع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إصدار القرار اللازم بتمديد العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 حتى تاريخ 31/3/2007 ضمنا.
وإن دولته وافق بتاريخ 15/2/2007 على اقتراح وزارة المالية الآنف الذكر وهو يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
بناء عليه،
وبعد المداولة،
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1 ـ تمديد العمل لغاية 31/3/2007 بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 والمتعلق بالإعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات التحقق ويطبق على التكاليف الصادرة غير المستوردة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 31/3/1997 شرط أن يسددوا الضريبة أو الرسم في مهلة أقصاها 31/3/2007
2 ـ يستفيد أيضا من هذه الأحكام المكلف الذي يقوم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي يتجاوز مبلغ المليار ل.ل. ضمن مهلة نفاذه إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.