All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 211 20/02/2007

استخدام عاملة تنظيفات بالفاتورة في شعبة ومفرزة جمارك مرجعيون

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
211
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1318-1319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 211 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ المرسوم رقم 9725 تاريخ 31/12/1996 (نظام الاجراء الخاص في إدارة الجمارك)

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (منع التعاقد واستخدام الاجراء خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء).

ـ كتابا المجلس الأعلى للجمارك رقم 4401/2006 تاريخ 28/12/2006 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 18148 تاريخ 22/1/2007 ورقم 4401/2006 تاريخ 29/1/2007 موضوع إحالة وزارة المالية رقم 1426 تاريخ 12/2/2007 ومرفقاتها.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن المجلس الأعلى للجمارك يفيد أنه، بعد فتح شعبة ومفرزة جمارك مرجعيون حديثا يطلب الموافقة على استخدام السيدة جاندارك فايز البدين للعمل كعاملة تنظيفات بالفاتورة، لتنظيف الشعبة والمفرزة المذكورتين طيلة أيام الأسبوع ما عدا الآحاد وأيام العطل الرسمية براتب شهري يبلغ /200.000/ ل.ل. وذلك بدلا من السيدة سلمى حنا شاهين التي سبق لإدارة الجمارك أن طلبت استخدامها لنفس المركز وبالشروط ذاتها، بعد أن أبدت السيدة حنا عدم رغبتها بالاستخدام. وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 نص في فقرته الثانية على منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة خلال العام 2007 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء. لذلك، فإن المجلس الأعلى للجمارك يرفع الأمر إلى وزير المالية مقترحا الموافقة على الاستخدام المطلوب. وإن وزير المالية يعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على استخدام السيدة جاندارك فايز البدين كعاملة تنظيفات في شعبة ومفرزة جمارك مرجعيون وذلك وفقا لكتاب المجلس الأعلى للجمارك رقم 4401/2006 تاريخ 29/1/2007.