All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 234 20/02/2007

طلب وزارة المالية الموافقة على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وعلى تفويض وزير المالية ابرام جميع العقود واصدار سندات الخزينة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
234
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1320-1326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 234 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون النقد والتسليف الصادر بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ القانون رقم 62/66 تاريخ 9/11/1966 (الإجازة للحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لعمليات التسليف وتأمين السيولة المصرفية).

ـ القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 تاريخ 15/7/1993 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع وأعمال الاستملاك والتجهيز).

ـ القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 26/5/1994 (تخصيص اعتماد لاستكمال عملية إعادة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم).

ـ القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية ملحق خاص للعدد 3 تاريخ 19/1/1995 (تخصيص اعتمادات لتنفيذ مشاريع الكهرباء).

ـ القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 6/2/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998).

ـ القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 30/7/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999).

ـ القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 16/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).

ـ القانون رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001 (تعديل الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 والفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 والفقرة 6 من المادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 والفقرة 2 من المادة 6 من قوانين الموازنة العامة والموازنات الملحقة لأعوام 1998 و1999 و2000).

ـ القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 30/6/2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

ـ القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 13/2/2002 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2002).

ـ القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14/12/2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة).

ـ القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005).

ـ قرارات مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 24/2/1999 (إقرار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية) ورقم 6 تاريخ 29/9/1999 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية) ورقم 27 تاريخ 10/10/2000 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وإصدار سندات خزينة باليورو تحت سقف هذا البرنامج) ورقم 3 تاريخ 19/4/2001 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وإصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي تحت سقف هذا البرنامج) ورقم 17 تاريخ 6/9/2001 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وإصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي ورقم 1 تاريخ 28/2/2002 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية تحت سقف هذا البرنامج) ورقم 59 تاريخ 29/8/2002 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية) ورقم 20 تاريخ 18/12/2002 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية) ورقم 24 تاريخ 8/11/2004 (زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 1/3/2006 (تقديم عروض استبدال سندات خزينة بالعملات الأجنبية وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة /2.110.000.000/ دولار أميركي) ورقم 3 تاريخ 4/1/2007 (الموافقة على برنامج لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي سيقدم إلى المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان باريس ـ 3 والمشاركة في هذا المؤتمر).

ـ كتابا وزارة المالية رقم 224/ص 1 تاريخ 19/2/2007 ورقم 231/ص 1 تاريخ 20/2/2007 الذي عرضه الوزير في الجلسة ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

الموضوع: طلب وزارة المالية الموافقة على ما يلي: 1 ـ زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية (GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAM) بقيمة /5.000.000.000/د.أ. (خمسة مليارات دولار أميركي) وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /2.500.000.000/د.أ. (مليارين وخمسماية مليون دولار أميركي)، بما في ذلك رصد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 1/3/2006، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام وذلك سندا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 تاريخ 15/7/1993، وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 26/5/1994، وعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية (ملحق خاص للعدد 3) تاريخ 19/1/1995، والمعدلة جميعا بموجب كل من القانونين رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001 ورقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 6/2/1998، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 30/7/1999، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 16/2/2000، والمعدلة جميعا بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 30/6/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 13/2/2002، وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14/12/2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة)، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006. 2 ـ تفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في (أ) إبرام جميع العقود المتعلقة بزيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة و(ب) تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والافادات المطلوبة لاتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (2) تاريخ 24/2/1999 على اقتراح وزير المالية الرامي إلى إقرار برنامج متوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) لا تتجاوز قيمتها الإجمالية مبلغ /550.000.000/ دولار أميركي أو ما يوازيه بعملات أجنبية أخرى. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (6) تاريخ 29/9/1999 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /550.000.000/ دولار أميركي إلى /2.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم (27) تاريخ 10/10/2000 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /2.500.000.000/ دولار أميركي إلى /3.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 3 تاريخ 19/4/2001 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /3.500.000.000/ دولار أميركي إلى /6.000.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 17 تاريخ 6/9/2001 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /6.000.000.000/ دولار أميركي إلى /7.000.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 1 تاريخ 28/2/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /7.000.000.000/ دولار أميركي إلى /8.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 59 تاريخ 29/8/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /8.500.000.000/ دولار أميركي إلى /9.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 20 تاريخ 18/12/2002 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /9.500.000.000/ دولار أميركي إلى /13.500.000.000/ دولار أميركي. كما تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 24 تاريخ 18/11/2004 على زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) من /13.500.000.000/ دولار أميركي إلى /17.000.000.000/ دولار أميركي. لذلك، واستنادا إلى ما تقدم، وبناء على أحكام القوانين المشار إليها أعلاه، فإن وزارة المالية تعرض على مجلس الوزراء، وفي إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام، وتسهيلا للإجراءات المتعلقة بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية تحقيقا للغاية أعلاه، الموافقة على ما يلي: 1 ـ زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (Global Medium Term Note Program) الذي كانت الحكومة اللبنانية قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 من /17.000.000.000/د.أ. (سبعة عشر مليار دولار أميركي) إلى /22.000.000.000/د.أ. (اثنين وعشرين مليار دولار أميركي)، أي بزيادة قدرها /5.000.000.000/د.أ. (خمسة مليارات دولار أميركي). 2 ـ إضافة إلى ما ورد أعلاه، إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /2.500.000.000/د.أ. (مليارين وخمسماية مليون دولار أميركي) بما في ذلك رصيد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 1/3/2006، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام، سندا لأحكام القوانين المشار إليها أعلاه؛ على أن يتم الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقا لمعطيات الأسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، خلال مهلة سنة من تاريخ التوقيع على هذا القرار وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه. 3 ـ وتفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في (أ) إبرام جميع العقود المتعلقة بزيادة سقف البرنامج المشار إليه أعلاه وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة، و(ب) تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة لإتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها أعلاه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولا: اقتراحات وزارة المالية بكتابها رقم 224/ص 1 تاريخ 19/2/2007 التالية: 1 ـ زيادة سقف البرنامج المتوسط الأجل لإصدار سندات خزينة (GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAM) من /17.000.000.000/د.أ. (سبعة عشر مليار دولار أميركي) إلى /22.000.000.000/د.أ. (اثنين وعشرين مليار دولار أميركي). 2 ـ إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بقيمة أقصاها توازي /2.500.000.000/د.أ. (مليارين وخمسماية مليون دولار أميركي)، بما في ذلك رصيد قيمة السندات المرخص بإصدارها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 تاريخ 1/3/2006، في إطار إعادة تمويل المبالغ المستحقة من الدين العام بالعملات الأجنبية وإعادة هيكلة الدين العام وذلك عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 28 تاريخ 15/7/1993، وعملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم 333 تاريخ 18/5/1994 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 21 تاريخ 26/5/1994، وعملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 403 تاريخ 12/1/1995 المنشور في الجريدة الرسمية (ملحق خاص للعدد 3) تاريخ 19/1/1995، والمعدلة جميعا بموجب كل من القانونين رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001 ورقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 6/2/1998، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 30/7/1999، وعملا بأحكام المادة 6، فقرة 2، من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7 تاريخ 16/2/2000، والمعدلة جميعا بموجب القانون رقم 311 تاريخ 3/4/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 10/4/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 30/6/2001، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 11 تاريخ 13/2/2002، وعملا بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 476 تاريخ 12/12/2002 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 67 تاريخ 14/12/2002 (الإجازة بالاقتراض بفوائد أقل لاستبدال ديون قائمة)، وعملا بأحكام المادة 5، فقرة 2، من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 8 تاريخ 11/2/2006؛ على أن يتم الإصدار على دفعة واحدة أو عدة دفعات وفقا لمعطيات الأسواق المالية العالمية وتحت السقف المشار إليه أعلاه، خلال مهلة سنة من تاريخ التوقيع على هذا القرار، وذلك ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية (Global Medium Term Note Program) الذي كانت قد أقرته بتاريخ 24/2/1999 و/أو خارجه. 3 ـ تفويض معالي وزير المالية تمثيل الحكومة اللبنانية في ما يلي: أ ـ إبرام جميع العقود المتعلقة بزيادة السقف المشار إليها وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والإفادات المطلوبة. ب ـ تنفيذ مضمون قرار إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية على دفعة واحدة أو عدة دفعات وتمثيل الحكومة اللبنانية في إبرام العقود المتعلقة بالإصدارات وتوقيع جميع الاتفاقيات والمستندات والافادات المطلوبة لاتمام عمليات الإصدار وذلك عملا بأحكام القوانين المشار إليها آنفا. ثانيا: اقتراحات وزارة المالية بكتابها رقم 231/ص 1 تاريخ 20/2/2007 1 ـ الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في بيروت بتاريخ 20/2/2007 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة أبو ظبي ممثلة بصندوق أبو ظبي للتنمية (الصندوق) بقيمة /300/ مليون د.أ. لدعم موازنة حكومة الجمهورية اللبنانية في إطار تنفيذ تعهدات مؤتمر باريس ـ 3. 2 ـ الموافقة على سبيل التسوية على تفويض وزير المالية التوقيع على اتفاقية القرض المذكورة.