المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة جورج ن. افرام فونديشين وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر غزير في كسروان.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 160 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112/2006 تاريخ 16/9/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة جورج ن. إفرام فونديشين)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 188 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة جورج ن. افرام فونديشن لإعادة بناء جسر غزير في كسروان،
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة جورج ن. افرام فونديشين وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر غزير في كسروان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007