All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 68 20/02/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 2/11/2006 المتعلق بالإجازة للمديرية العامة للطرق والمباني باستخدام عمال موسميين وعناصر عاملة من موظفين وأجراء دائمين لتأمين عملية جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية لجهة ذكر تار

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
68
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1328-1330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 68 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الأشغال العامة والنقل).

ـ المرسوم رقم 13379 تاريخ 5/11/1998 (تنظيم المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية في وزارة الأشغال العامة والنقل).

قرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 2/11/2006 (استخدام عمال موسميين وتكليف موظفين وعناصر عاملة لتأمين جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على الطرق الدولية).

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 24/ص تاريخ 15/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 19 تاريخ 2/11/2006 على ما يلي: 1 ـ تكليف موظفين وأجراء دائمين بمتابعة أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية. 2 ـ استخدام سائقين ومعاونين ورؤساء مراكز (رؤساء ورش) وعمال موسميين بحدود /75/ سائقا للآليات الثقيلة /77/ معاونا /22/ سائق سيارة، /11/ رئيس مركز و/144/ عاملا للقيام بأعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية على شبكة الطرق حفاظا على السلامة العامة ابتداء من 1/11/2006 ولغاية 30/4/2007 لموسمي جبل لبنان والجنوب ولغاية 15/5/2007 لموسمي البقاع والشمال على أن يجري توزيعهم على المديريات الإقليمية وعلى دائرة الآليات والتجهيزات في مصلحة الصيانة. وبما أن قرار مجلس الوزراء لم يأت في حيثياته على ذكر تاريخ بدء العمل وانتهائه للاستعانة بموظفي وأجراء الإدارة مثلما حدد ذلك للعمال والأجراء الموسميين. لذلك فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل الفقرتين 1 و3 من القرار المذكور بحيث تصبحان كالآتي: الفقرة 1: «الإجازة للوزارة الاستعانة بموظفين من مختلف المديريات العامة والأجراء الدائمين لديها متابعة أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الأقنية ابتداء من تاريخ 1/12/2006 ولغاية 30/4/2007. وذلك بدلا من: «1 ـ تكليف موظفين وأجراء دائمين بمتابعة أعمال جرف الثلوج وتعزيل الأقنية». الفقرة 3: إعطاء العناصر المكلفة جرف الثلوج والعناصر العاملة في فتح وتعزيل الأقنية على كافة الطرق بالإضافة إلى أجورهم المحددة بقرارات التمديد للأجراء الدائمين والحد الأدنى للأجراء الموسميين ورواتب الموظفين التعويضات.... أي لجهة إضافة و«رواتب الموظفين» على هذه الفقرة. والباقي بدون تعديل، بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.