All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 85 20/02/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على توسيع صلاحيات وحدة تنفيذ برنامج الطرق للمساعدة في الإشراف والمراقبة على الأشغال الملزمة لصالح المديرية العامة للطرق والمباني وخاصة الأشغال الناتجة عن العدوان الإسرائيلي وذلك بطريقة انتقائية (SPOT CHECH)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
85
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1332-1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 85 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ القانون رقم 608 تاريخ 28/2/1997 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير).

ـ الملحق رقم 5 من اتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق.

قرارا مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 6/7/2006 (تجديد عمل وحدة تنفيذ برنامج إنشاء الطرق في وزارة الأشغال العامة والنقل حتى نهاية العام 2007) ورقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

ـ موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2111 تاريخ 25/7/2006 على استعانة وزارة الأشغال العامة والنقل ببعض المهندسين لتنفيذ الأشغال الطارئة والمستجدة.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 891/ص تاريخ 16/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 38 تاريخ 6/7/2006 على استمرار عمل وحدة تنفيذ البرنامج المختصرة (PIU) لإدارة أعمال تصفية ملحقات المشاريع الممولة من القرض والمشاريع قيد الإنجاز بإشراف مديرية الطرق في الوزارة حتى نهاية عام 2007. مع الإشارة إلى أن هذه الوحدة انشأت استنادا إلى أحكام الملحق رقم 5 لاتفاقية قرض المشروع الوطني للطرق المعقود مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير المبرم بالقانون رقم 608 تاريخ 28/2/1997 وكلفت تنفيذ برنامج إعادة تأهيل الطرق التي تم انشاؤها فعلا. وتضيف الوزارة أنه نظرا للأشغال المستجدة بعد الدمار والخراب الناتج من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان وبصورة خاصة على شبكة الطرق والجسور والبنية التحتية العائدة لها. ونظرا لحاجة الوزارة الماسة إلى وجود دائم لوحدة مراقبة انتقائية على المشاريع قيد التنفيذ. ومن أجل التمكن من مجابهة الأعباء الناتجة عن هذه الأشغال المستجدة في ظل الظروف الاستثنائية كافة. وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 وموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2111 تاريخ 25/7/2006 على استعانة الوزارة ببعض المهندسين لتنفيذ الأشغال الطارئة والمستجدة. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الإجازة لها توسيع مهام وحدة تنفيذ البرنامج المختصرة (PTU) للاستعانة بخدماتها في المساعدة في الاشراف والمراقبة على الأشغال الملزمة لصالح المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بطريقة انتقائية (SPOT CHECK) وحيث تدعو الحاجة ولاجراء الفحوصات اللازمة بما فيها فحص التربة والإسفلت ومراقبة الكميات ومقارنتها بالكميات الملزمة والمساعدة في ضبط الأمور وحسن تنفيذ الالتزامات، على أن تؤمن الاعتمادات اللازمة لإنجاز هذه المهام في موازنة المشروع الوطني للطرق وعلى أن تقوم هذه الوحدة بتقديم تقارير دورية عن عملها إلى المدير العام للطرق والمباني وإلى وزير الأشغال العامة والنقل الذي يعود له تكليفها بمراقبة بعض الأشغال بصورة محددة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر، على أن لا يتقاضى موظفو الوحدة المذكورة أية تعويضات أو رواتب أو بدلات أتعاب إضافية من جراء ذلك.