بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 79/2006 تاريخ 11/8/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من مجموعة افيردا ش.م.ل.،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مجموعة افيردا ش.م.ل.،
المواد
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من السيد ميسره خليل سكر من خلال مجموعة أفيردا ش.م.ل. وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء الجسرين المتضررين في بلدة الجية يؤدي أحدهما من الأوتوستراد الدولي إلى البلدة ويربط الآخر البلدة بالمنطقة الجبلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.