All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 106 20/02/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل في أعمال الدورة 38 للجنة الفرعية لقواعد التأهيل والخفارة STW38 المنعقدة في مقر المنطقة البحرية الدولية ـ لندن بين 18 و27/1/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
106
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1334-1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 106 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 67/8 تاريخ 11/1/2007.

ـ كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 129/6 تاريخ 12/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنها تلقت دعوة للتحضير والمشاركة في أعمال الدورة 38 للجنة الفرعية تدريب الملاحين والخفارة Seafarer’s Training and watch Keeping) المنعقدة في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بين 18 و27/1/2007. ونظرا لأهمية الموضوع من حيث تأهيل وتدريب البحارة وأعمال الخفارة، خاصة وأن الوزارة قامت بتفعيل عمل مركز الاعداد والتدريب (إجراء امتحانات الكفاءة وإصدار الشهادات وتدريب كوادر البحارة) لا سيما وأن اتفاقية STCW 95 دخلت حيز التنفيذ في 1/2/2002. وبما أن المهندس عبد الحفيظ القيسي ـ المدير العام للنقل البري والبحري كان قد انتخب نائبا لرئيس اللجنة المذكورة أعلاه خلال الاجتماع 35 للجنة وقد طلب إليه إعداد وتنظيم البرامج اللازمة لهذا الاجتماع. لذلك، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في تحضيرات وأعمال هذه الدورة التي ستعقد في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن بين 18 و27/1/2007 وعلى تكليف كل من المهندس عبد الحفيظ القيسي (المدير العام للنقل البري والبحري) والسيد أحمد تامر (رئيس قسم الملاحين والاجازات) والسيد حسان شعبان (خبير فني في الشؤون البحرية) حضورها. علما أن نفقات السفر والاقامة هي على عاتق وزارة الخارجية والمغتربين التي لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة (على سبيل التسوية) على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.