المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. وهي عبارة عن إصلاح مدارج مطار رفيق الحريري الدولي وجميع ملحقاتها وخزاني الوقود Jet A1 Tanks R1 and R2.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 166 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 111/2006 تاريخ 16/9/2006 (قبول هبة مقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل.)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 129 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. لإصلاح مدارج مطار رفيق الحريري الدولي وجميع ملحقاتها وخزاني الوقود Jet A1 Tanks R1 and R2،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. وهي عبارة عن إصلاح مدارج مطار رفيق الحريري الدولي وجميع ملحقاتها وخزاني الوقود Jet A1 Tanks R1 and R2.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007