All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 167 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من السيد علي أحمد فرحات لإعادة بناء جسر زبيدة الواقع على طريق حبوش ـ عرب صاليم.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
167
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1559-1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 167 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 124/2006 تاريخ 29/9/2006 المتعلق بقبول الهبة المقدمة من السيد علي أحمد فرحات،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 127 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من السيد علي أحمد فرحات،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة العينية المقدمة من السيد علي أحمد فرحات وهي عبارة عن إعادة بناء جسر زبيدة الواقع على طريق حبوش ـ عرب صاليم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007