المادة 1
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة العينية المقدمة من شركة كازينو لبنان وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر المعاملتين.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 170 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 90 تاريخ 21/8/2006 المتضمن قبول الهبة المقدمة من شركة كازينو لبنان،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 182 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من شركة كازينو لبنان،
مادة 1: قبلت ـ على سبيل التسوية ـ الهبة العينية المقدمة من شركة كازينو لبنان وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر المعاملتين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007