All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 107 20/02/2007

مشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطيران المدني في الجمعية العمومية للهيئة العربية للطيران المدني التي عقدت في الرباط ـ المغرب يومي 29 و30/1/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
107
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1335-1337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 107 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 69/8 تاريخ 15/1/2007.

ـ وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 27/ص تاريخ 16/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد تلقت دعوة من الهيئة العربية للطيران المدني للمشاركة في الجمعية العمومية للهيئة في الرباط ـ المغرب يومي 29 و30/1/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الجمعية وتكليف المدير العام للطيران المدني الدكتور حمدي شوق حضورها. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأن نفقات المشاركة يمكن تغطيتها من موازنة الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية أما تذكرة السفر فهي بالمجان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.