المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأن المديرية العامة للطيران المدني قد تلقت دعوة من الهيئة العربية للطيران المدني للمشاركة في الجمعية العمومية للهيئة في الرباط ـ المغرب يومي 29 و30/1/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذه الجمعية وتكليف المدير العام للطيران المدني الدكتور حمدي شوق حضورها. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين أفادت بأن نفقات المشاركة يمكن تغطيتها من موازنة الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية أما تذكرة السفر فهي بالمجان. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.