All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 174 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية لإعادة بناء جسر القعقعية ـ فرون وجسري القاسمية

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
174
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1562-1563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 174 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82/2006 تاريخ 16/8/2006 (قبول هبة مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 174 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية لإعادة بناء جسر القعقعية ـ فرون وجسري القاسمية،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحاج محمد علي حجيج وأولاده الخيرية ـ دير أنطار وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر القعقعية ـ فرون وجسري القاسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007