المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من اتحاد الموانئ البحرية العربية لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد في السودان من 25 إلى 28/2/2007. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف مدير المصلحة المذكورة بالتكليف المهندس أحمد هيثم الولي حضوره نظرا إلى الفوائد المتوخاة، علما أن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة لصاحب العلاقة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين قد أبدت موافقتها على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.