All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 109 20/02/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية الذي سيعقد في السودان من 25 إلى 28/2/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
109
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1337-1338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 109 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 420/4 تاريخ 6/2/2007.

كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 107/ص تاريخ 8/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة من اتحاد الموانئ البحرية العربية لحضور اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد في السودان من 25 إلى 28/2/2007. لذلك فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في هذا الاجتماع وتكليف مدير المصلحة المذكورة بالتكليف المهندس أحمد هيثم الولي حضوره نظرا إلى الفوائد المتوخاة، علما أن إدارة المصلحة ستتحمل نفقات السفر والإقامة المترتبة لصاحب العلاقة. وإن وزارة الخارجية والمغتربين قد أبدت موافقتها على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.