المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه تمت مباحثات مع الجانب التركي حول اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص الموقعة في بيروت بتاريخ 17/1/2007. وإن الوزارة تعرض على مجلس الوزراء موضوع إرسال وفد مؤلف من الدكتور محمد شطح مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الحفيظ القيسي المدير العام للنقل والبري والبحري إلى تركيا يومي 19 و20/2/2007 لشرح الاتفاقية المذكورة وأوجهها الفنية للجانب التركي، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والاقامة المترتبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر وذلك على سبيل التسوية. ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.