All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 111 20/02/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على سفر وفد إلى تركيا يومي 19 و20/2/2007 لشرح اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص والموقعة بتاريخ 17/1/2007 للجانب التركي (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
111
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1338-1339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 111 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 1523/6 تاريخ 16/2/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنه تمت مباحثات مع الجانب التركي حول اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص الموقعة في بيروت بتاريخ 17/1/2007. وإن الوزارة تعرض على مجلس الوزراء موضوع إرسال وفد مؤلف من الدكتور محمد شطح مستشار دولة رئيس مجلس الوزراء والمهندس عبد الحفيظ القيسي المدير العام للنقل والبري والبحري إلى تركيا يومي 19 و20/2/2007 لشرح الاتفاقية المذكورة وأوجهها الفنية للجانب التركي، على أن تغطي وزارة الخارجية والمغتربين نفقات السفر والاقامة المترتبة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر وذلك على سبيل التسوية. ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.