المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من النائب نعمه يوسف طعمه وهي عبارة عن إعداد الدراسات وإعادة بناء جسر الدامور (أوسيانا).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 176 20/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 تاريخ 31/10/2006 المتضمن قبول الهبة المقدمة من النائب نعمه طعمه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 167 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من النائب نعمه طعمه،
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من النائب نعمه يوسف طعمه وهي عبارة عن إعداد الدراسات وإعادة بناء جسر الدامور (أوسيانا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/3/2007