All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 178 20/03/2007

قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة جسر عرقة، جسر العويك (حلبا)، جسر الكويخات وجسر مزرعة بلده.

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
178
Date
20/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1565-1566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 178 تاريخ 20/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،

بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 92/2006 تاريخ 22/8/2006 المتعلق بقبول الهبة،

بناء على كتاب سعادة النائب سعد الحريري بتاريخ 28/10/2006 والذي أمل فيه اعتبار تلك الهبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحريري،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 126 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحريري وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء الجسور التالية: جسر عرقة، جسر العويك (حلبا)، جسر الكويخات وجسر مزرعة بلده.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2007