بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97/2006 تاريخ 25/8/2006 المتعلق بقبول الهبة،
بناء على كتاب سعادة النائب سعد الحريري بتاريخ 28/10/2006 والذي أمل فيه اعتبار تلك الهبة مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحريري،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 200 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة،
المواد
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من مؤسسة الحريري للتنمية المستدامة ممثلة بالنائب بهية الحرير وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء الجسور على خط ساحل الشوف ـ إقليم الخروب: جسر الناعمة، جسر السعديات ـ الدبية، محول الناعمة ـ حارة الناعمة، محول الدامور ـ بيت الدين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.