All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 193 20/02/2007

مشاركة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في الندوة الـ 33 للموانئ التي ستعقد في مصر بين 18 و20/2/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
193
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1339-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 193 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المستندات:

ـ المرسوم رقم 6103 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 423/4 تاريخ 6/2/2007.

كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 106/ص تاريخ 8/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة للمشاركة في الندوة الـ 23 للموانئ التي عقدت في مصر بين 18 و20/2/2007. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر عضو مجلس الإدارة السيد محمود سلهب لحضور هذه الندوة على أن تغطي إدارة مصلحة استثمار مرفأ بيروت النفقات المترتبة عن هذه المشاركة علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من حضور صاحب العلاقة هذه الندوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. (على سبيل التسوية).