المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس تلقت دعوة للمشاركة في الندوة الـ 23 للموانئ التي عقدت في مصر بين 18 و20/2/2007. وإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سفر عضو مجلس الإدارة السيد محمود سلهب لحضور هذه الندوة على أن تغطي إدارة مصلحة استثمار مرفأ بيروت النفقات المترتبة عن هذه المشاركة علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من حضور صاحب العلاقة هذه الندوة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء. (على سبيل التسوية).