المادة 1
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من السيد أحمد سعيد طراد وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الحيصة ـ عكار.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 195 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93/2006 تاريخ 22/8/2006 (قبول هبة مقدمة من السيد أحمد سعيد طراد)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 134 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة عينية مقدمة من السيد أحمد طراد لإعادة بناء جسر الحيصة ـ عكار،
مادة 1: قبلت على سبيل التسوية الهبة العينية المقدمة من السيد أحمد سعيد طراد وهي عبارة عن إعداد الدراسات اللازمة وإعادة بناء جسر الحيصة ـ عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007