بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 7041 تاريخ 20/7/1995 المتعلق بتصديق عقد مقايضة قسمين من العقارين رقم 6312 و4996 بقسم من العقار رقم 1173 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الأشرفية العقارية في مدينة بيروت،
بناء على المرسوم رقم 8402 تاريخ 11/5/1996 المتعلق بتصديق عقد تخصيص العقار رقم 1773 والعقار رقم 5534 من منطقة الأشرفية العقارية من أملاك الدولة الخصوصية الموقع بين الدولة اللبنانية (وزارة المالية)، والاتحاد العمالي العام لإقامة عليهما مركز للاتحاد العمالي العام،
بناء على ضرورة إلغاء أقسام من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 7047 تاريخ 7/4/1967 لأسباب فنية،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 712/2006/أ تاريخ 5/7/2006،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 232 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافق على مشروع المرسوم الرامي إلى إلغاء أقسام من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 والمعدل بالمرسوم رقم 7047 تاريخ 7/4/1967 «محافظة بيروت»،
المواد
مادة 1: ألغيت من التصاميم التفصيلية لتخطيط شبكة الأوتوسترادات في ضواحي مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7047 تاريخ 7/4/1967 الأقسام المبنية باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترقن إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5821 تاريخ 27/10/1966 المعدل بالمرسوم رقم 7047 تاريخ 7/4/1967 عن العقارات المبنية أرقامها على المسطح المذكور في المادة الأولى من هذه المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.