All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 216 20/02/2007

تلزيم ترميم وتأهيل مبنى مستشفى اورانج ناسو الحكومي في الشمال وذلك عن طريق المناقصة العمومية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
216
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1341-1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 216 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/12/1996 (تحديد الأسس الواجب اتباعها في حالة إجازة مجلس الوزراء عقد الصفقات العمومية بطريقة التراضي).

ـ كتاب وزارة الصحة العامة رقم 1150/2006 تاريخ 20/5/2006.

ـ كتابا وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 603/ص تاريخ 21/6/2006 ورقم 887/ص تاريخ 14/10/2006 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد أنها قد باشرت بإعداد ملف تلزيم ترميم وتأهيل مستشفى اورانج ناسو الحكومي في الشمال على أساس أنه مبنى حكومي تابع لوزارة الصحة العامة ويدخل ترميمه وتأهيله ضمن صلاحيات هذه الوزارة. وبعد أن قطعت الوزارة مرحلة متقدمة في هذا الموضوع، صدر المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 الذي قضى باعتبار المستشفى المذكور مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. لذلك، وحيث أنه لم يلحظ لهذه المؤسسة في موازنتها أي مبلغ لتأهيلها وترميمها. فإن وزارة الأشغال العامة والنقل تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تلزيم ترميم وتأهيل مبنى مستشفى اورانج ناسو الحكومي في الشمال وذلك عن طريق المناقصة العمومية. هذا مع الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة قد أبدت موافقتها على إجراء الترميم المطلوب. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على تلزيم ترميم وتأهيل مبنى اورانج ناسو الحكومي في الشمال وذلك عن طريق المناقصة العمومية على أن يؤمن التمويل اللازم لذلك من عائدات الهبة السعودية المودعة لدى مصرف لبنان عام 1994.